الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - كتبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بينَ خَيْوانَ ووادِعَةَ أن يُقاسَ ما بينَ القريَتينِ، فإلى أيِّهما كانَ أقربَ أُخْرِجَ إليهم مِنهُم خمسونَ رجلًا حتَّى يوافوهُ بمَكَّةَ فأدخلَهُم الحِجرَ فأحلفَهُم ثمَّ قضى عليهِ بالدِّيةِ فقالوا : ما وقَت أموالُنا أيمانَنا ولا أيمانُنا أموالَنا فقالَ عمرُ : كذلِكَ الأمرُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا يثبت
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 8/31
التخريج : أخرجه البيهقي (16528) واللفظ له، وعبد الرزاق (18266) بنحوه، وابن أبي شيبة (28430) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - ترك القود بالقسامة ديات وقصاص - ما لا قود فيه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 449 ت التركي)
: 16528 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، حدثنا سفيان، عن منصور، عن ‌الشعبي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في ‌قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافونه مكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وقت أموالنا أيماننا، ولا أيماننا أموالنا. قال عمر رضي الله عنه: كذلك الأمر.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 35)
18266 - عن الثوري , عن مجالد بن سعيد , وسليمان الشيباني , عن الشعبي , أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما , فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا , كل رجل منهم , ما قتلت , ولا علمت قاتلا , ثم أغرمهم الدية قال الثوري: وأخبرني منصور , عن الحكم , عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين , لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا , فقال عمر: كذلك الحق

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 277) 28430- حدثنا عبد الرحيم ، عن أشعث ، عن الشعبي ، قال : قتل قتيل بين حيين من همدان ، بين وادعة وخيوان ، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة ، فقال : انطلق معهم فقس ما بين القريتين ، فأيتهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.