الموسوعة الحديثية


- عنْ مُعاوِيةَ وعندَه جمعٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لهم أتعلمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ نهى عن ركوبِ جلودِ النُّمورِ قالوا نَعَمْ قال تعلمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ نهى عن لُبسِ الحريرِ قالوا اللَّهُمَّ نعمْ قال أتعلمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ نهى أن يُشرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ قالوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قال أتعملون أنَّ رسولَ اللَّهِ نَهى عن جمعٍ بينَ حَجٍّ وعمرَةٍ قالوا اللَّهُمَّ لا قالَ فواللَّهِ إنَّها لَمَعَهُنَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية الصفحة أو الرقم : 5/127
التخريج : أخرجه أبو داود (1794) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (16909) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل في آنية الذهب وأواني المشركين حج - القران بالحج زينة اللباس - لباس الحرير أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 557)
1794 - حدثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة [ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة ] : أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور ؟ قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ فقالوا أما هذا فلا فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم .

([مسند أحمد] - الرسالة)
(28/ 114) 16909 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ركوب جلود النمور " ؟ قالوا: نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير " ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يشرب في آنية الفضة " ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا " ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن جمع بين حج وعمرة " ؟ قالوا: اللهم لا . قال: فوالله إنها لمعهن