الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللَّهَ قدْ أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ فلا وصيَّةَ لوارِثٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عمرو بن خارجة] | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 2/202
التخريج : أخرجه الترمذي (2121)، والنسائي (3641)، وأحمد (18083) جميعا بلفظه، وابن ماجه (2712) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 434)
: 2121 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن ‌خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ‌ولا ‌وصية ‌لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. وسألت محمد بن إسماعيل، عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب،: هذا حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (6/ 247)
: 3641 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن ‌خارجة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ‌قد ‌أعطى ‌كل ‌ذي ‌حق ‌حقه ‌ولا ‌وصية ‌لوارث.

مسند أحمد (29/ 623 ط الرسالة)
: 18083 - حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل "

سنن ابن ماجه (2/ 905 ت عبد الباقي)
: 2712 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: " إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل - أو قال: عدل ولا صرف - "