الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ في غضبٍ، وَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ اليمينِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 3852
التخريج : أخرجه النسائي (3843)، وأحمد (19888)
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 28)
3843- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين)).

[مسند أحمد] ـ الرسالة (33/ 118)
19888- حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين)).