الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ أغرمَ رجلًا ثمنَ كلبٍ قتلَهُ عشرينَ بعيرًا
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وروي من أوجه
الراوي : عمران بن أبي أنس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/7
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (4/ 27)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11539) واللفظ لهما، وأحمد في ((العلل-رواية عبد الله)) (2753) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب حدود - التعزير بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - اقتناء الكلاب

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 339)
11118 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة فقال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، أن عثمان رضي الله عنه " أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا " قال الشافعي: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنت لم تصنع شيئا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت عن عثمان خلافه، قال: فاذكره، قلت: أخبرنا الثقة، عن يونس، عن الحسن قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب. قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟ قال الشيخ: هذا الذي روي عن عثمان رضي الله عنه في تضمين الكلب منقطع، وقد روي من أوجه أخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه ذكره عن عثمان في قضية ذكرها منقطعة، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص

الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (4/ 27)
أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا, قال, وإذا جعل فيه مقتولا قيمة, كان حياله ثمن لا يختلف ذلك.

معرفة السنن والآثار (8/ 175)
11539 - وفيما نبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا.

العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 392)
2753 - سمعت أبي يقول حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق بن يسار عن عمران بن أبي أنس أن رجلا كان له كلب صائد قد أعطيه به عشرين بعيرا فخطب امرأة وخطبها معه رجل من قومها فقالت لا أنكحك إلا على كلبك فنكحها وساق الكلب إليها فعدا عليه الآخر فقتله فترافعوا إلى عثمان بن عفان فغرمه عشرين بعيرا. سمعت أبي يقول هذا باطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب