الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أكثَرُهما يدًا بيدٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1348
التخريج : أخرجه أبو داود (3349) واللفظ له وفي أوله زيادة، وابن ماجه (2254)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (6/ 297) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - اجتناب الشبهات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 248)
: 3349 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌الذهب ‌بالذهب ‌تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب، بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، بإسناده

[سنن ابن ماجه] (2/ 757 )
: 2254 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع، ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، قالا: حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال: حدثنا محمد بن سيرين، أن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، حدثاه، قالا: جمع المنزل بين ‌عبادة بن الصامت، ومعاوية، إما في كنيسة وإما في بيعة، فحدثهم ‌عبادة بن الصامت، فقال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق، والذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر - وأمرنا أن ‌نبيع ‌البر ‌بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد، كيف شئنا "

التمهيد - ابن عبد البر (6/ 297 ط المغربية)
: وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن ‌عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها مثلا بمثل وزنا بوزن والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي (والتمر بالتمر مدي بمدي) والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ‌ببيع ‌البر ‌بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد.