الموسوعة الحديثية


- كتَبَ عُمَرُ بنُ الخطابِ إلى عامِلِه: أنْ صَلِّ العِشاءَ إذا غاب الشَّفَقُ إلى ثُلُثِ الليلِ، فإنْ أخَّرتَ فإلى شَطْرِ الليلِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2/220
التخريج : أخرجه مالك (9) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - تأخير الصلاة صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة العشاء صلاة - تأخير العشاء صلاة - صلاة العشاء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 9 ت الأعظمي)
: 9 - مالك ، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها، حفظ دينه، ومن ضيعها، فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر، إذا ‌كان ‌الفيء ‌ذراعا، ‌إلى ‌أن ‌يكون ‌ظل أحدكم مثله، والعصر، والشمس مرتفعة، بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس. والمغرب، إذا غربت الشمس. والعشاء، إذا غاب الشفق، إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. والصبح، والنجوم بادية مشتبكة