الموسوعة الحديثية


- حَقُّ الزوجِ على زوجتِه أن لا تَمْنَعَه نفسَها، وإن كانت على ظَهْرِ قَتَبٍ ، وأن لا تصومَ يومًا واحدًا إلا بإذنِه إلا الفريضةَ، وإن فَعَلَت أَثِمَتْ ولم يُتَقَبَّلْ منها، وأن لا تُعْطِيَ من بيتِه شيئًا إلا بإذنِه، فإن فَعَلَتْ كان له الأجرُ، وكان عليها الوِزْرُ، وأن لا تَخْرُجَ من بيتِه إلا بإذنِه، فإن فَعَلَتْ لعنها اللهُ وملائكةُ الغضبِ حتى تتوبَ، أو تُراجِعَ وإن كان ظالمًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 2730
التخريج : أخرجه الطيالسي (2063)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (17409)، وعبد بن حميد في ((مسنده)) (811)
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (3/ 457)
: 2063 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا جرير ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة أتته، فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة - ملائكة الغضب وملائكة الرحمة - حتى تتوب أو تراجع قيل: وإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما.

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 303)
17409- حدثنا عبد الرحمن بن سليمان , عن ليث , عن عبد الملك , عن عطاء , عن ابن عمر قال : أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم , فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب قالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر , قالت : يا نبي الله ما حق الزوج على امرأته قال : لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب ، أو تراجع قالت : يا نبي الله : فإن كان لها ظالما ؟ قال : وإن كان لها ظالما ، قالت : والذي بعثك بالحق لا يملك علي أمري أحد بعد هذا أبدا ما بقيت.

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 43)
: ‌811- حدثني ابن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن قطبة، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: "لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب" قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر". قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصوم يوما إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر". قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب، حتى تفيء أو ترجع".