الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا حِنثَ في يَمينٍ مَوصولٍ في آخِرِها: إنْ شاءَ اللهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سالم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5/ 181
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5/ 181) بلفظه، ومالك (1734)، وعبد الرزاق (16111)، والبيهقي (19946) جميعا بمعناه .
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (5/ 181)
: وما قد حدثنا فهد قال: حدثنا إسماعيل بن موسى المعروف بابن بنت السدي قال: حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن سالم ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " لا حنث في يمين موصول في آخرها: إن شاء الله "

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 680 ت الأعظمي)
: 1734 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله. ‌ثم ‌لم ‌يفعل ‌الذي ‌حلف ‌عليه، ‌لم ‌يحنث.

مصنف عبد الرزاق (8/ 515 ت الأعظمي)
: 16111 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " من حلف فقال: ‌والله ‌إن ‌شاء ‌الله ‌فليس ‌عليه ‌كفارة "

السنن الكبير للبيهقي (20/ 114 ت التركي)
: 19946 - أخبرنا أبو بكر ابن الحسن وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، حدثنى عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد، أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله. ‌فلم ‌يفعل ‌الذى ‌حلف ‌عليه لم يحنث.