الموسوعة الحديثية


- من حلف علَى يمينِ صبْرٍ يَقْتَطِعُ بها مالَ امرئٍ مسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبانٌ عفَا عنْهُ أوْ عاقَبَهُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناد الكبير عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الأوسط كذاب
الراوي : الأشعث بن قيس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/183
التخريج : أخرجه الطبراني (1/235) (647) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6677)، ومسلم (138) باختلاف يسير دون قوله: "عفَا عنْهُ أوْ عاقَبَهُ"
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه أيمان - الحلف كاذبا متعمدا عقيدة - إثبات صفات الله تعالى
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (1/ 235)
647- حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني عمرو بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، أخبرني قيس بن محمد بن الأشعث، أن الأشعث بن قيس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، عفا عنه، أو عاقبه.

[صحيح البخاري] (8/ 138)
‌6677-[حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه ] فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه. قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)).

[صحيح مسلم] (1/ 122 )
((220- (‌138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:((‌من ‌حلف ‌على ‌يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((هل لك بينة؟)) فقلت: لا. قال(( فيمينه)) قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك(( ‌من ‌حلف ‌على ‌يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية))