الموسوعة الحديثية


- واللهِ لا يقسِمُ ورَثتي دينارًا ما ترَكْتُ مِن شيءٍ بعدَ نفقةِ نسائي ومَؤونةِ عاملي فهو صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 6612
التخريج : أخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 12)
2776- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة))

[صحيح مسلم] (3/ 1382)
55- (1760) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي، فهو صدقة))