الموسوعة الحديثية


- مَن شرِبَ الخمرَ فاجلدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ فاجلدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ فاجلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ في الرَّابعةِ فاقتُلوهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 14/184
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5296)، وأحمد (7762)
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 255)
5296- أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة وذكر كلمة معناها فاقتلوه)) خالفه عاصم بن بهدلة.

[مسند أحمد] (13/ 183)
7762- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه))