الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا حدَّث ابنَ عمرَ: أنَّ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يُحدِّثُ هذا الحديثَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال نافعٌ: فانطلَق ابنُ عمرَ وذلك الرَّجُلُ وأنا معهم حتَّى دخَلْنا على أبي سعيدٍ الخُدريِّ فقال ابنُ عمرَ لأبي سعيدٍ: أرأَيْتَ حديثًا حدَّثنيه هذا الرَّجُلُ أنَّك تُحدِّثُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسمِعْتَه ؟ قال أبو سعيدٍ: وما هو ؟ فقال ابنُ عُمرَ: بيعُ الذَّهبِ بالذَّهبِ والورِقِ بالورِقِ فأشار أبو سعيدٍ بأُصبُعِه إلى عينيه وإلى أُذنيه فقال: بصُر عيني وسمِع أذني رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجِزٍ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5017
التخريج : أخرجه ابن حبان (5017) بلفظه، والبخاري (2176)، ومسلم (1584) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - التثبت في الحديث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 392)
5017 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، أن رجلا حدث ابن عمر، أن أبا سعيد الخدري، يحدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع فانطلق ابن عمر وذلك الرجل وأنا معهم حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال ابن عمر لأبي سعيد أرأيت حديثا حدثنيه هذا الرجل، أنك تحدثه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعته؟ قال أبو سعيد وما هو؟، فقال ابن عمر: بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، فأشار أبو سعيد بأصبعه إلى عينيه وإلى أذنيه، فقال: بصر عيني، وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2176 - حدثنا عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن أبا ‌سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا ‌سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو ‌سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌الذهب ‌بالذهب ‌مثلا ‌بمثل، ‌والورق بالورق مثلا بمثل.

[صحيح مسلم] (5/ 42)
: 75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز .