الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا من بني رؤاسٍ وجد صُرَّةً فأتَى بها عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ فقال : إني وجدت صرةً فيها دراهمُ وقد عرفتُها ولم أجدْ من يعرِّفُها وجعلتُ أشتهى أنْ لا يجيءَ مَن يعرفُها، قال : تصدقْ بها، فإنْ جاء صاحبُها فرضيَ كان له الأجرُ، وإن لم يرضَ غَرِمتَها وكان لك الأجرُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عاصم بن ضمرة غير قوي
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/188
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18628)، وابن أبي شيبة (22054)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4697) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها لقطة - أحكام اللقطة غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 356)
12190 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أحمد بن هارون إملاء، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا أبو عمر حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، أن رجلا من بنى رؤاس وجد صرة، فأتى بها عليا فقال: إنى وجدت صرة فيها دراهم وقد عرفتها ولم نجد من يعرفها، وجعلت أشتهى ألا يجىء من يعرفها. قال: تصدق بها، فإن جاء صاحبها فرضى كان له الأجر، وإن لم يرض غرمتها وكان لك الأجر. عاصم بن ضمرة غير قوى.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 138)
18628 - عن معمر , عن أبي إسحاق , عن أبي السفر , أن رجلا أتى عليا , فقال: إني وجدت لقطة فيها مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا , وأنا أحب أن لا تعترف فتجهزت بها إلى صفين , وقد أيسرت بها اليوم فما ترى؟ قال: عرفها فإن عرفها صاحبها , فادفعها إليه , وإلا فتصدق بها , فإن جاء صاحبها , فأحب أن يكون له الأجر , فسبيل ذلك وإلا غرمتها , ولك أجرها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 219)
22054- حدثنا وكيع , قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، عن رجل من بني رؤاس ، قال : التقطت ثلاث مئة درهم فعرفتها تعريفا ضعيفا وأنا يومئذ محتاج فأكلتها حين لم أجد أحدا يعرفها ، ثم أيسرت فسألت عليا فقال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له.

شرح مشكل الآثار (12/ 122)
[4697] كما حدثنا سليمان بن شعيب , حدثنا عبد الرحمن بن زياد , حدثنا شعبة , عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه , فقال: إني وجدت صرة من دراهم، فعرفتها، فلم أجد أحدا يعرفها، فقال: " تصدق بها، فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر، وإلا غرمتها، وكان لك الأجر". وقد روي عن أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللقطة بعد الحول