الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال : إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ كان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرَى أنه يُقيمُ فتحفظُ له متاعَه...
خلاصة حكم المحدث : [في إسناده] موسى بن عبيدة الربذي
الراوي : [محمد ابن كعب] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 369/20
التخريج : أخرجه الترمذي (1122) بلفظه، والطبراني (10/ 320) (10782)، والبيهقي (14283) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 422)
: 1122 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن ‌عباس قال: " إنما ‌كانت ‌المتعة ‌في ‌أول ‌الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [[المؤمنون: 6]] "، قال ابن ‌عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام

[المعجم الكبير للطبراني] (10/ 320)
: 10782 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن ‌عباس قال: " ‌كانت ‌المتعة ‌في ‌أول ‌الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية {فما استمتعتم به منهن} [[النساء: 24]] إلى أجل مسمى، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته؛ لتحفظ متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية {حرمت عليكم أمهاتكم} [[النساء: 23]] إلى آخر الآية، ونسخ الأجل وحرمت المتعة، وتصديقها في القرآن {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [[المؤمنون: 6]] ، فما سوى هذا الفرج فهو حرام "

السنن الكبير للبيهقي (14/ 393 ت التركي)
: 14283 - وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا سليمان ابن أحمد اللخمى، حدثنا ابن حنبل، حدثنى إبراهيم بن أبى الليث، حدثنا الأشجعى. قال سليمان: وحدثنا الحضرمى، حدثنا أبو كريب، حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا: حدثنا الثورى، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن ‌عباس -رضى الله عنهما- قال: ‌كانت ‌المتعة ‌في ‌أول ‌الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) الآية. فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته؛ لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم} [[النساء: 23]] إلى آخر الآية. فنسخ الله عز وجل الأولى فخرجت المتعة، وتصديقها من القرآن: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [[المؤمنون: 6]]. وما سوى هذا الفرج فهو حرام.