الموسوعة الحديثية


- عنِ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ قالَ أنحلني أبي نُحلًا قالَ إسماعيلُ بنُ سالمٍ من بينِ القومِ نِحلةً غلامًا لهُ قالَ فقالت لهُ أمِّي عَمرةُ بنتُ رواحةَ ائتِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأشهِدْهُ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأشهدَهُ فذَكرَ ذلكَ لهُ فقالَ إنِّي نحلتُ ابنيَ النُّعمانَ نحلًا وإنَّ عمرةَ سألتني أن أشهدَكَ على ذلكَ قالَ فقالَ ألكَ ولدٌ سِواهُ قالَ قلتُ نعم قالَ فكلَّهم أعطيتَ مثلَ ما أعطيتَ النُّعمانَ قالَ لا قالَ فقالَ بعضُ هؤلاءِ المحدِّثينَ هذا جَوْرٌ وقالَ بعضُهم هذا تَلجِئةٌ فأشهِدْ على هذا غيري قالَ مغيرةُ في حديثِهِ أليسَ يسرُّكَ أن يكونوا لكَ في البرِّ واللُّطفِ سواءٌ قالَ نعم قالَ فأشهِد على هذا غيري وذَكرَ مجالِدٌ في حديثِهِ إنَّ لهم عليكَ منَ الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم كما أنَّ لكَ عليهِم منَ الحقِّ أن يَبَرُّوك
خلاصة حكم المحدث : صحيح إلا زيادة مجالد: إن لهم
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3542
التخريج : أخرجه أبو داود (3542)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (24/ 338) (845)، والبيهقي (12128) جميعا بلفظه، والبخاري (2587)، ومسلم (14/ 1623) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد بر وصلة - بر الآباء بالأبناء شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد هبة وهدية - الإشهاد في الهبة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 292)
: 3542 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وأخبرنا داود، عن الشعبي، وأخبرنا مجالد، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال ‌أنحلني: ‌أبي ‌نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، قال: فقال: بعض هؤلاء المحدثين، " هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة: في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود: في حديث الزهري، قال بعضهم: أكل بنيك، وقال بعضهم: ولدك وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي، فيه: ألك بنون سواه، وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره

 [المعجم الكبير – للطبراني] (24/ 338)
: 845 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا هشيم، أنا سيار، ومغيرة، وداود بن أبي هند، وإسماعيل بن سالم، ومجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا - قال إسماعيل: نحله غلاما - ‌فقالت ‌له ‌أمي ‌عمرة ‌بنت ‌رواحة: ‌ائت ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال: لك ولد سواه؟ فقلت: نعم، قال: وكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، قال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور ، وقال بعضهم: هذه تلجئة أشهد على هذا غيري ، قال مغيرة: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري ، وذكر مجالد في حديثه: أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك من الحق عليهم أن يبروك

السنن الكبير للبيهقي (12/ 325 ت التركي)
: 12128 - أخبرناه أبو علي الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي، ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: نحلنى أبى نحلا - قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاما له - قال: ‌فقالت ‌له ‌أمى ‌عمرة ‌بنت ‌رواحة: ‌ائت ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إنى نحلت ابنى النعمان نحلا، وإن عمرة سألتنى أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: "ألك ولد سواه؟ ". قال: قلت: نعم. قال: "وكلهم أعطيت مثل الذى أعطيت النعمان؟ ". قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: "هذا جور". وقال بعضهم: "هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيرى". قال مغيرة في حديثه: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ ". قال: نعم. قال: "فأشهد على هذا غيرى". وذكر مجالد في حديثه: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن لم يبروك".

[صحيح البخاري] (3/ 158)
: 2587 - حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته.

[صحيح مسلم] (5/ 66)
: 14 - (1623) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له)، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور .