الموسوعة الحديثية


- [ عن ] عبدِ الرحمنِ بنِ أيمنَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزبيرِ يسمعُ فقال : كيفَ تَرَى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فقالَ إنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال عمرُ يا رسولَ اللهِ إنَّ عبدَ اللهِ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليُراجِعَهَا عليَّ ولم يَرَها شيئًا وقال فَرَدَّها إذا طَهُرَتْ فليُطلِّقْ أو يُمسكْ قال ابنُ عمرَ وقرأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } في قبلِ عِدَّتِهنَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر. | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/250
التخريج : أخرجه مسلم (1471)، وأبو داود (2185)، والنسائي (3392) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (9/ 370 ط الرسالة)
: 5524 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، فقال: ‌كيف ‌ترى ‌في ‌رجل ‌طلق ‌امرأته ‌حائضا؟ ‌فقال: ‌إن ‌ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليراجعها " علي، ولم يرها شيئا، وقال: فردها، " إذا طهرت فليطلق، أو يمسك "، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن. قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك.

صحيح مسلم (2/ 1098 ت عبد الباقي)
: 14 - (1471) وحدثني هارون بن عبد الله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. ‌كيف ‌ترى ‌في ‌رجل ‌طلق ‌امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها". فردها وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن} [[65 / الطلاق / الآية 1]].

سنن أبي داود (2/ 256 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2185 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: ‌كيف ‌ترى ‌في ‌رجل ‌طلق ‌امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي، ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم " {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [[الطلاق: 1]] في قبل عدتهن، قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبوالزبير، ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر، وأما رواية الزهري، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وروي، عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر نحو رواية نافع، والزهري، " والأحاديث كلها على خلاف ما قال: أبو الزبير " ‌

[سنن النسائي] (6/ 139)
: 3392 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، وعبد الله بن محمد بن تميم ، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر ، وأبو الزبير يسمع: ‌كيف ‌ترى ‌في ‌رجل ‌طلق ‌امرأته حائضا؟ فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فردها علي، قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن).