الموسوعة الحديثية


- ما أعمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عائشةَ ليلةَ الحَصْبةِ إلَّا قَطْعًا لأمرِ أهلِ الشركِ، فإنَّهم كانوا يقولونَ: إذا برَأَ الدَّبَرْ ، وعفا الأَثَرْ، ودخَل صَفَرْ؛ فقد حلَّتِ العُمْرةُ لِمَن اعتَمرْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2361
التخريج : أخرجه أبو داود (1987)، وأحمد (2361) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور حج - فضل الحج والعمرة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 204)
1987- حدثنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، حدثنا ابن جريج، ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ((والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد، حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم)).

[مسند أحمد] (4/ 192)
2361- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ((ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر)).