الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِن في قَتْلِ خَمْسٍ مِن الدَّوابِّ للمُحرِمِ الغُرَابِ والحِدَأةِ والكَلْبِ العَقُورِ والعَقْربِ والفَأْرةِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن قيس إلا سعيد بن هاشم تفرد بها أحمد بن محمد الداري من ولد تميم الداري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/314
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - قتل الكلاب

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858)
76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))