الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ في الأَمةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتقُ : إن الأمةَ لها الخيارُ ما لم يمسَّها
خلاصة حكم المحدث : له شاهد على صحته
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/68
التخريج : أخرجه مالك (2074)، وابن أبي شيبة (16797)، والشافعي في ((مسنده-تلاتيب سنجر)) (1263) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - طلاق العبد نكاح - نكاح العبيد طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 807)
2074 - مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول، في الأمة تكون تحت العبد، فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 173)
16797- حدثنا علي بن مسهر , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال : لها الخيار ما لم يمسها.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 106)
1263 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها.