الموسوعة الحديثية


- بالرُّطَبِ وبالتَّمرِ ولم يرخِّص في غيرِ ذلك [ أي بيعُ العَرايا ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [زيد بن ثابت] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/450
التخريج : أخرجه النسائي (4540) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2184)، ومسلم (1539) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - العرايا إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 267)
4540- أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: إن زيد بن ثابت أخبره، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب، وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك)).

[صحيح البخاري] (3/ 75)
2184- قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره.

[صحيح مسلم] (3/ 1169)
61- (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، أخبرني نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر، يحدث أن زيد بن ثابت، حدثه، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا))، (1539)- وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله، 62- (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، غير أنه قال: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا.