الموسوعة الحديثية


- أن خولةَ بنتَ يسارٍ أتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت يا رسولَ اللهِ ليس لي إلا ثوبٌ واحدٌ وأنا أحيضُ فيه قال فإذا طهرتِ فاغسلِي موضعَ الدمِ ثم صلِّي فيه قالت يا رسولَ اللهِ إن لم يخرجْ أثرُه قال يكفيكِ الماءُ ولا يضرُّكِ أثرُه
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن لهيعة وهو ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/287
التخريج : أخرجه أبو داود (365)، وأحمد (8939)
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس المرأة في الصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 100)
365- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: ((إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه)). فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: ((يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره))

[مسند أحمد] (14/ 503 ط الرسالة)
((8939- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال: (( إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه))، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: (( يكفيك الماء، ولا يضرك أثره))