الموسوعة الحديثية


- نهى عن بَيْعِ السِّنِينَ، وأمَر بوَضْعِ الجوائحِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/257
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (4/116) واللفظ له، والنهي عن بيع السنين أخرجه مسلم (1536) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين بيوع - بيع الغرر مزارعة - وضع الجوائح اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأم للشافعي (4/ 116)
( أخبرنا الربيع ): قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله { أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح }. قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على { أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح }.

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
((83- (‌1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أنيسة. حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم))