الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "فأما ..."
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 4055
التخريج : أخرجه أبو داود (4055) واللفظ له، وأحمد (1879)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 49)
4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (3/ 371)
1879- حدثنا مروان، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز)) قال ابن عباس: (( أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا))