الموسوعة الحديثية


- ليس على الرجلِ نذرٌ فيما لا يملكُ، ولعنُ المؤمنِ كقتلِه، ومن قتل نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، من ادَّعى دعوى كاذبةً ليتكثَّرَ بها، لم يزده اللهُ إلا قِلَّةً، ومن حلف على يمينِ صَبْرٍ فاجرةٍ
خلاصة حكم المحدث : ليست هذه الزيادة [ أي في قوله من ادعى...] عندنا محفوظة في حديث ثابت بن الضحاك أكبر وهمي أن الغلط من أبي غسان المسمعي
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : أبو الفضل الشهيد | المصدر : علل الأحاديث الصفحة أو الرقم : 37
التخريج : أخرجه مسلم (110)
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم آفات اللسان - اللعن أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية إيمان - من قتل نفسه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 104 )
((176- (‌110) حدثنا يحيي بن يحيى. أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن أبا قلابة أخبره؛ أن ثابت بن الضحاك أخبره؛ أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه)). (110)- حدثنا أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (وهو ابن هشام) قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ))ليس على رجل نذر فيما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ما لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة((. 177- (110) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد الوارث بن عبد الصمد. كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري. ح وحدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:))من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم((. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ))من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة((.