الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ –أو قال : قال عمرُ –إذا كان لأحدِكم ثوبانِ فليُصلِّ فيهما، فإن لم يكنْ إلا ثوبٌ فليتَّزرْ به، ولا يَشتملِ اشتمالَ اليهودِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : اقتضاء الصراط المستقيم الصفحة أو الرقم : 1/289
التخريج : أخرجه أبو داود (635)، وأحمد (6356) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم آداب عامة - من تشبه بقوم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 243 ط مع عون المعبود)
‌635- حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)).

[مسند أحمد] (10/ 424 ط الرسالة)
((‌6356- حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل)).