الموسوعة الحديثية


- أن ابنَ مُقَرِّنٍ سأل عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ، فقال: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ إنِّي حَلَفْتُ ألَّا أناَم على فِراشٍ سَنَةً، فتلا عبدُ اللهِ هذه الآيةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]، كفِّرْ عن يمينِك ونَمْ على فِراشِك، قال: إنِّي مُوسِرٌ ، قال: أعتِقْ رقَبةً، قال: عَبَدي سَرَقَ قِباءً مِن عندي، قال: مالُكَ سَرَقَ بَعضُه مِن بَعضٍ، أي: لا قَطْعَ عليه، قال: أَمَتي زَنَت، قال: اجلِدْها، قال: إنَّها لم تُحصَنْ، قال: إسلامُها إحصانُها
خلاصة حكم المحدث : [روي] بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح
الراوي : همام بن الحارث | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/277
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 340) (9693) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((التفسير)) (773)، والطبري في ((تفسيره)) (8/ 649) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون تفسير آيات - سورة المائدة حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - المملوك يسرق من متاع سيده حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (9/ 340)
9693 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، أن ابن مقرن، سأل عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة، " فتلا عبد الله هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [[المائدة: 87]] كفر يمينك ونم على فراشك "، قال: إني موسر، قال: أعتق رقبة قال: عبدي سرق قباء عبدي، قال: مالك سرق بعضه بعضا أي لا قطع عليه قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إسلامها إحصانها

التفسير من سنن سعيد بن منصور (4/ 1520)
773 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عمرو بن شرحبيل، أن معقل بن مقرن، أتى عبد الله، فقال: إنه حرم الفراش، فقال له عبد الله: " {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [[المائدة: 87]] إلى قوله {المعتدين} [[المائدة: 87]] ، أعتق رقبة، قال: إنما قرأت الآية البارحة، فأتيتك، قال: عبدي سرق من عندي قباء قال: " مالك سرق بعضه في بعض. قال: أظنه ذكر أمتي زنت قال: اجلدها قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (8/ 649)
حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال: ثني جرير بن حازم، أن سليمان الأعمش حدثه، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن همام بن الحارث، أن نعمان بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة، فقال ابن مسعود: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [[المائدة: 87]] ، كفر عن يمينك ونم على فراشك، قال: بم أكفر عن يميني؟ قال: أعتق رقبة فإنك موسر ونحو هذا من الأخبار التي رويت عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما، فإن ذلك منهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه بالتكفير به من الرقاب، لا على أنه كان لا يجزي عندهم التكفير للموسر إلا بالرقبة، لأنه لم ينقل أحد عن أحد منهم أنه قال لا يجزي الموسر التكفير إلا بالرقبة. والجميع من علماء الأمصار قديمهم وحديثهم مجمعون على أن التكفير بغير الرقاب جائز للموسر، ففي ذلك مكتفى عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بغيره