الموسوعة الحديثية


- أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن عساكر | المصدر : تاريخ دمشق
الصفحة أو الرقم : 8/244 التخريج : أخرجه أبو داود (2911) مختصراً، وابن ماجه (2731، 2736) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 125)
2911- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتوارث أهل ملتين شتى))

[سنن ابن ماجه] (2/ 912 )
2731- حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، أن المثنى بن الصباح، أخبره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتوارث أهل ملتين))

[سنن ابن ماجه] (2/ 914 )
2736- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن محمد بن سعيد، وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة فقال: ((المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته))