الموسوعة الحديثية


- عن الزُّبَيْرِ بنِ سعيدٍ - هوَ الهاشميُّ - عن جدِّهِ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ البتَّةَ فأتى رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - فقالَ : ما أردتَ ؟ قالَ : واحدةً، قالَ : آللَّهِ، قالَ : آللَّهِ ؟ قالَ - علَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - : هوَ على ما أرَدتَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [ركانة بن عبد يزيد] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/190
التخريج : أخرجه أبو داود (2208)، والترمذي (1177)، وابن ماجة (2051) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق البتة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله طلاق - النية في الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 190)
ومن طريق ابى داود نا سليمان بن داود العتكى نا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد هو الهاشمي عن جده انه اطلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت؟ قال واحدة قال الله قال الله قال عليه الصلاة والسلام هو على ما أردت.

سنن أبي داود (2/ 263)
2208 - حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده: أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت، قال: واحدة، قال: آلله؟، قال: آلله، قال: هو على ما أردت، قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس

[سنن الترمذي] (3/ 472)
1177 - حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة، قال: والله؟ قلت: والله، قال: فهو ما أردت. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب، أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي، أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث

[سنن ابن ماجه] (1/ 661)
2051 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة، قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة، قال: فردها عليه، قال محمد بن ماجة: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي، يقول: ما أشرف هذا الحديث قال ابن ماجة أبو عبيد تركه ناجيه وأحمد جبن عنه