الموسوعة الحديثية


- مَن أشار بحديدةٍ إلى أحَدٍ من المُسلمِينَ يُريدُ قتْلَهُ، فقدْ وجَب دَمُهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1287
التخريج : أخرجه أحمد (26294)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1287) بلفظه، والحاكم (2669) وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل المؤمن جهاد - النهي عن أن يشير إلى أحد بالسلاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (43/ 323 ط الرسالة)
: 26294 - حدثنا عبيد بن أبي قرة، قال: حدثنا سليمان - يعني: ابن بلال - عن علقمة، عن أمه في قصة ذكرها فقالت ‌عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ‌أشار ‌بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه.

شرح مشكل الآثار (3/ 323)
: 1287 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني علقمة، يعني: ابن أم علقمة عن أمه، عن ‌عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من ‌أشار ‌بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه "

المستدرك على الصحيحين (2/ 171)
: 2669 - أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي، بمرو، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، أن غلاما كان لبابى، وكان بابى يضربه في أشياء، ويعاقبه وكان الغلام يعادي سيده فباعه، فلقيه الغلام يوما، ومع الغلام سيف، وذلك في إمرة سعيد بن العاص، فشهر العبد على بابى السيف، وتفلت به عليه، فأمسكه الناس عنه، فدخل بابى على ‌عائشة رضي الله عنها، فأخبرها بما فعل العبد فقالت ‌عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ‌أشار ‌بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله، فقد وجب دمه قالت: فخرج بابى من عندها، فذهب إلى سيد العبد الذي ابتاعه منه فاستقاله، فأقاله فرد إليه فأخذه بابى فقتله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه