الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا تزَوَّج بامرأةٍ، فكان يختَلِفُ إليها في منزلِها، فرآه جارٌ له يدخُلُ عليها فقَذَفه بها، فخاصَمَه إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، هذا كان يدخُلُ على جارتي، ولا أعلَمُه تزَوَّجَها، فقال له: ما تقولُ؟ قال: قد تزوَّجتُ امرأةً على شَيءٍ دونٍ فأخفَيتُ ذلك. قال: فمَن شَهِدَكم؟ قال: أشهَدْنا بعضَ أهلِنا. قال: فدَرَأَ الحَدَّ. وقال: أعلِنوا هذا النِّكاحَ، وحَصِّنوا هذه الفُروجَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/10
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (16654) واللفظ له، والبيهقي (17238)، ومسدد كما في ((المطالب العالية)) (1882) مختصرًا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - إعلان النكاح نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - الصداق نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 142)
16654- حدثنا هشيم , عن يونس , عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة فأسر ذلك ، فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلى عمر بن الخطاب, فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا كان يدخل على جارية ولا أعلمه تزوجها ، فقال له : ما تقول ؟ فقال : تزوجت امرأة على شيء دون فأخفيت ذلك ، قال : فمن شهدكم ؟ قال : أشهدت بعض أهلها ، قال : فدرأ الحد , عن قاذفه وقال : أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 287)
17238 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف، حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن جمان الرازي، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا مسدد، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، أن رجلا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: قذفني، فقال: قذفك بأمر يحل لك. هذا منقطع.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (9/ 119)
1882 - قال مسدد حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال أن رجلا قال لرجل إنك ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفعه إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه قد قذفك بأمر يحل لك