الموسوعة الحديثية


- إذا انتعل أحدُكم فلْيبدأْ باليمنى، و إذا خلع فلْيبدأْ باليُسرى، لتكون اليُمنى أولَهما تُنعَل، و آخرَهما تُنزَعُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 398
التخريج : أخرجه البخاري (5855)، ومسلم (2097) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
5855- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 )
67- (2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا)