الموسوعة الحديثية


- شهِدتُ المُتَلاعِنَينِ وأنا ابنُ خمسَ عشْرَةَ فُرِّقُ بينَهما
خلاصة حكم المحدث : هذا مما وهم فيه ابن عيينة من أصحاب الزهري لم يقل أحد منهم فرق بينهما
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 200
التخريج : أخرجه البخاري (7165)، وأبو داود (2251)، والبيهقي (15412) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الإلزامات والتتبع للدارقطني (ص200)
: 69 - وأخرج البخاري من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سهل: فرق بين المتلاعنين. وهذا مما وهم فيه ابن عيينة من أصحاب الزهري. قالوا: فطلقها قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان فراقه إياه سنة. ولم يقل أحد منهم أن النبي فرق بينهما.

[صحيح البخاري] (9/ 68)
: 7165 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال الزهري، عن سهل بن سعد قال: ‌شهدت ‌المتلاعنين، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فرق بينهما.

سنن أبي داود (2/ 275)
: 2251 - حدثنا مسدد، ووهب بن بيان، وأحمد بن عمرو بن السرح، وعمرو بن عثمان، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا، وتم حديث مسدد، وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، لم يقل بعضهم عليها، قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 448 ت التركي)
: 15412 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى إملاء، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصرى بمكة، حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى سمع سهل بن سعد الساعدى يقول: ‌شهدت ‌المتلاعنين ‌على ‌عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، فقال: يا رسول الله، قد كذبت عليها إن أنا أمسكتها. رواه البخارى في "الصحيح" عن على عن ابن عيينة.