الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/83
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4683) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 106)
4683- حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا مسدد , قال: ثنا يحيى , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في مملوك , فقد عتق كله , فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه , فعليه عتقه كله))

[صحيح البخاري] (3/ 144)
2523- حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق))، حدثنا مسدد، حدثنا بشر، عن عبيد الله اختصره

[صحيح مسلم] (2/ 1139)
1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))