الموسوعة الحديثية


- لا يُجزِئُ الولَدُ والدَه إلَّا أنْ يجِدَه مملوكًا فيُعتِقَه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن خارجة بن مصعب إلا إبراهيم تفرد به الليث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/284
التخريج : أخرجه مسلم (1510)
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - الموافاة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما بر وصلة - شكر المعروف ومكافأة فاعله هبة وهدية - شكر المعروف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1148)
25- (1510) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه))، وفي رواية ابن أبي شيبة: ((ولد والده)).