الموسوعة الحديثية


- أنَّ عائشةَ نزَلَتْ على صَفيَّةَ أُمِّ طَلْحةَ الطَّلْحاتِ، فرَأَتْ بناتٍ لها يُصلِّينَ بغيرِ خُمُرٍ قد حِضنَ، قال: فقالت عائشةُ: لا تُصلِّيَنَّ جاريةٌ منهُنَّ إلَّا في خِمارٍ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَلَ عليَّ، وكانت في حِجْري جاريةٌ، فأَلْقى عليَّ حِقْوَه ، فقال: شُقِّيه بينَ هذه، وبينَ الفتاةِ التي في حِجرِ أُمِّ سَلَمةَ؛ فإنِّي لا أُراها إلَّا قد حاضَتْ، أو لا أُراهما إلَّا قد حاضَتا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24646
التخريج : أخرجه أبو داود (642)، وأحمد (24646) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - لباس المرأة في الصلاة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام زينة اللباس - ملابس المرأة صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 173)
642- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن عائشة، نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: ((شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا))، قال أبو داود: وكذلك رواه هشام، عن ابن سيرين.

[مسند أحمد] (41/ 189 ط الرسالة)
((‌24646- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن محمد، أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها يصلين بغير خمر قد حضن. قال: فقالت عائشة: لا تصلين جارية منهن إلا في خمار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وكانت في حجري جارية، فألقى علي حقوه، فقال: (( شقيه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة، فإني لا أراها إلا قد حاضت)) أو لا (( أراهما إلا قد حاضتا)).