الموسوعة الحديثية


- عن أبي الوَضيءِ قالَ: نزَلنا مَنزلًا، فباعَ صاحِبٌ لَنا مِن رَجلٍ فرسًا، فأقَمنا في منزِلِنا يومَنا، وليلَتَنا، فلمَّا كانَ الغَدُ قامَ الرَّجلُ يُسرِجُ فرسَهُ، فقالَ لَهُ صاحبُهُ: إنَّكَ قد بِعتَني، فاختَصما إلى أبي برزةَ، فقالَ: إن شئتُما قَضَيتُ بينَكُما بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، وما أراكُما تفرَّقتُما
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/407
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5532) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3457)، والترمذي معلقاً بعد حديث (1246) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 13)
: 5532 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: نزلنا منزلا ، فباع صاحب لنا من رجل فرسا ، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا. فلما كان الغد ، قام الرجل يسرج فرسه ، فقال له صاحبه: إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة. فقال: إن شئتما ، قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما.

سنن أبي داود (3/ 273 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌3457 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له: هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه، قال: ما أراكما افترقتما.

[سنن الترمذي] (3/ 541)
: وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول سفيان الثوري، وهكذا روي عن مالك بن أنس، وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار، معناه: أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع، وإن لم يتفرقا، هكذا فسره الشافعي، وغيره، ومما يقوي قول من يقول: الفرقة بالأبدان لا بالكلام، حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.