الموسوعة الحديثية


- عَنْ أَنَسٍ، قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا. قالَ خَالِدٌ: ولو شِئْتُ قُلتُ رَفَعَهُ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1461
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10643) بلفظه، والبخاري (5213)، والترمذي (1139) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - العدل والقسمة بين النساء نكاح - المقام عند البكر والثيب نكاح - حق المرأة على الزوج علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1084)
45 - (1461) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 235)
10643 - عن الثوري، عن أيوب، وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: السنة أن يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

[صحيح البخاري] (7/ 34)
5213 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم - ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا

[سنن الترمذي] (3/ 437)
1139 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وفي الباب عن أم سلمة.: حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ولم يرفعه بعضهم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا، ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح