الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال للوَليدةِ: إنْ زَنَتْ؛ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ؛ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ؛ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ؛ فبِيعوها ولو بضَفيرٍ ، -والضَّفيرُ: الحَبلُ- في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن مالك الأويسي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3728
التخريج : أخرجه أحمد (19017)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1114)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7222)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4837) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (31/ 357 ط الرسالة)
: 19017 - حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني عبيد الله بن ‌عبد ‌الله بن عتبة بن مسعود، أن شبل بن خليد المزني، أخبره أن ‌عبد ‌الله بن مالك الأوسي أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة: " إن ‌زنت ‌فاجلدوها، ‌ثم ‌إن ‌زنت ‌فاجلدوها، ‌ثم ‌إن ‌زنت ‌فاجلدوها، ‌ثم ‌إن ‌زنت فبيعوها ولو بضفير "، والضفير: الحبل، في الثالثة أو في الرابعة

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2/ 345)
: 1114 - حدثنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة، نا بقية بن الوليد، عن الزبيري، عن الزهري، عن عبيد الله بن ‌عبد ‌الله، أن شبل بن خليد المزني أخبره عن ‌عبد ‌الله بن ‌مالك الأوسي رضي الله عنه أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوليدة إن ‌زنت ‌فاجلدوها، ‌ثم ‌إن ‌زنت ‌فاجلدوها، ‌ثم ‌إن ‌زنت ‌فاجلدوها، ‌ثم ‌إن ‌زنت فبيعوها بضفير ، والضفير: حبل من شعر

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (6/ 457)
: 7222 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه محمد بن مسلم، قال: أخبرني عبيد الله بن ‌عبد ‌الله، أن شبل بن خليد المزني، أخبره أن ‌عبد ‌الله بن ‌مالك الأوسي، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوليدة إن ‌زنت ‌فاجلدوها، ‌ثم ‌إن ‌زنت ‌فاجلدوها، ‌ثم ‌إن ‌زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل في الثالثة، أو الرابعة

شرح معاني الآثار (3/ 135)
: 4837 - حدثنا فهد ، قال: ثنا حيوة بن شريح ، قال: ثنا بقية هو ابن الوليد عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن ‌عبد ‌الله ، أن شبل بن خليد المزني ، أخبره أن ‌عبد ‌الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‌الوليدة ‌إذا ‌زنت ‌فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير: الحبل