الموسوعة الحديثية


- قَضَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بهذا وقال: (في كل ما لم يقسم) تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق (في كل مال) رواه عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 79)
2214- حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: بهذا، وقال في كل ما لم يقسم. تابعه هشام، عن معمر: قال عبد الرزاق: في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
((134- (‌1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به)).