الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن لُبستينِ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ بثوبِهِ ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1758
التخريج : أخرجه الترمذي (1758) واللفظ له، والبخاري (5821)، وأبو داود (4080) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 235)
1758 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء ": وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعائشة، وأبي سعيد، وجابر، وأبي أمامة وحديث أبي هريرة حسن صحيح، وقد روي هذا من غير وجه، عن أبي هريرة

صحيح البخاري (7/ 148)
5821 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة "

سنن أبي داود (4/ 55)
4080 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه، وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه