الموسوعة الحديثية


- أنَّ ممَّا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكَمَ من أمْرِ الصَّدَقةِ أنَّه جَعَلَ في الأوْقاصِ من البَقَرِ بعدَ كتابِه الأوَّلِ مع مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، والأوْقاصُ: الخَمسُ من البَقَرِ فصاعِدًا إلى عَشْرٍ، فجَعَلَ في العَشْرِ شاتَيْنِ، ثم جَعَلَ صَدَقةَ البَقَرِ على نَحوٍ من صَدَقةِ الإبِلِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 112
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (112)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة مناقب وفضائل - معاذ بن جبل زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص131)
112- حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري ((أن مما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم من أمر الصدقة أنه جعل في الأوقاص من البقر بعد كتابه الأول مع معاذ بن جبل، والأوقاص الخمس من البقر فصاعدا إلى عشر، فجعل في العشر شاتين، ثم جعل صدقة البقر على نحو من صدقة الإبل ((.