الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ أرادَ أن يتوضَّأَ فقالَت لَه امرأةٌ من نسائِه إنِّي قد توضَّأتُ مِن هذا فتوضَّأَ منهُ وقالَ الماءُ لا يُنَجِّسُه شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أحداً أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر ورواه غيره مرسلا ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : الأحكام الشرعية الكبرى الصفحة أو الرقم : 1/448
التخريج : أخرجه النسائي (325)، وابن خزيمة (91) باختلاف يسير، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (250) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة طهارة - الماء طهور وضوء - استعمال فضل الوضوء طهارة - الماء المستعمل طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (1/ 173)
325- أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكرت ذلك له فقال: إن الماء لا ينجسه شيء))

صحيح ابن خزيمة (1/ 48)
91- نا أحمد بن المقدام العجلي، ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا محمد بن بكر، نا شعبة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقالت امرأة من نسائه: يا رسول الله، إني قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((الماء لا ينجسه شيء)) هذا حديث أحمد بن المقدام

كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 132)
250- حدثنا محمد بن يحيى القطعي، وأحمد بن المقدام العجلي، قالا: ثنا محمد بن بكر، ثنا شعبة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد أن يتوضأ، فقالت له امرأة من نسائه: إني توضأت من هذا، فتوضأ منه، وقال: ((الماء لا ينجسه شيء))، قلت: أخرجته لقوله: ((الماء لا ينجسه)) فقط. قال البزار: لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر، وأرسله غيره، ورواه جماعة، عن سماك، فاقتصرنا على شعبة والثوري، ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه