الموسوعة الحديثية


- الرَّهنُ مَحلوبٌ ومركوبٌ ومنِ اشترى شاةً مُصرَّاةً فَهوَ بالخيارِ ثلاثًا إن شاءَ أمسَكَها وإن شاءَ ردَّها ومعَها صاعًا من تَمرٍ
خلاصة حكم المحدث : الأصح هو الموقوف
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى عدم صحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصحته موقوفا من قول الصحابي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 9/160
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (9/ 160)، والدارقطني (3072 )
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع المصراة رهن - الانتفاع بالرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب رهن - زيادات الرهن
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - العلمية (9/ 160)
حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان المديني، حدثنا زهير بن عباد، قال: حدثنا يزيد بن عطاء، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب ومن اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. قال الشيخ: وهذا الحديث قوله الرهن محلوب ومركوب الأصل فيه موقوف وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس، وأبو معاوية، وشعبة والثوري مرفوعا وموقوفا والأصح هو الموقوف.

سنن الدارقطني - الرسالة (4/ 45)
3072 - ثنا يحيى بن صاعد , نا سوار بن عبد الله العنبري , نا معتمر بن سليمان , عن ليث , عن مجاهد , عن ابن عمر , وأبي هريرة رفعا الحديث , قال: لا يبيع حاضر لباد , ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق , ولا تناجشوا , ولا يسم الرجل على سوم أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد , ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها , فإنما لها ما كتب لها , ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم , فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر , والرهن مركوب ومحلوب