الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ ما يقتُلُ المُحرِمُ ؟ قالَ : يقتلُ العقربَ، والفوَيْسقةَ، والحدَأةَ، والغرابَ، والكَلبَ العقورَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2834
التخريج : أخرجه النسائي (2834) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) دون لفظ: "الفويسقة"
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب حج - مباحات الإحرام صيد - قتل الكلاب علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 190)
2834- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: ((يقتل العقرب، والفويسقة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور))

[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858)
76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))