الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا قسَّمَ خيبرَ عزلَ نصفَها لنوائبِهِ وقسمَ نصفَها بينَ المسلِمينَ
خلاصة حكم المحدث : اختلف في وصله وإرساله
الراوي : بشير بن يسار | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 7/546
التخريج : أخرجه أبو داود (3014)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (6/ 452)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (142) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - قسمة خيبر مغازي - غزوة خيبر غنائم - حل الغنائم غنائم - مصرف الفيء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 160)
3014 - حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر، قسمها ستة وثلاثين سهما، جمع فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما، يجمع كل سهم مائة، النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم، كسهم أحدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمانية عشر سهما، وهو الشطر لنوائبه، وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح، والكتيبة، والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 452)
أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما جمع للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما جمع كل سهم مائة سهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل من أمر الناس فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. وهذا الحديث أهذب ما روي في هذا الباب (معنى وأحسنه إسنادا

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 71)
142 - وحدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى بن سعيد، أن بشير بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم منها مائة سهم، وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، وقسم النصف الباقي بين المسلمين. وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم: الشق والنطاة وما حيز معهما، وكان فيما وقف: الكتيبة والوطيحة وسلالم، فلما صارت الأموال في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الأرض، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، يعملونها على نصف ما خرج منها، فلم تزل على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر، حتى كان عمر، فكثر المال في أيدي المسلمين، وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم