الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رَواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سَعيدٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ إلَّا لخَمْسةٍ: رَجُلٍ اشْتَراها بمالِه، أو رَجُلٍ عامِلٍ عليها، أو غارِمٍ ، أو غازٍ في سَبيلِ اللهِ تَعالى، أو رَجُلٍ له جارٌ فيُتَصدَّقُ عليه فيُهْدي له؟
خلاصة حكم المحدث : هذا خَطَأٌ، رَواه الثَّوْريُّ، عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، قالَ: حَدَّثَني الثَّبْتُ، قالَ: قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أَشبَهُ. قُلْتُ [ابنُ أبي حاتِمٍ]: أليس الثَّبْتُ هو عَطاءً؟ قالَ: لا، لو كانَ عَطاءً ما كانَ يُكَنِّي عنه. وقد رَواه ابنُ عُيَيْنةَ، عن زَيدٍ، عن عَطاءٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مُرسَل.
الراوي : أبو سعيد | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 642
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1841)، وأحمد (11538)، والحاكم (1480) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - مستحقو الزكاة

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 590)
1841 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم "

مسند أحمد (18/ 96)
11538 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 566)
1480 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسين بن علي بن زياد، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين الغني هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم