الموسوعة الحديثية


- كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فحَضَرَ الأضحى فذَبَحنا البَقَرَ عَن سَبعةٍ، والبَعيرَ عَن عَشَرةٍ.
خلاصة حكم المحدث : مخالف للأحاديث الصحيحة في البعير عن عشرة، وإنما كان جعل البعير عن عشرة في قسم الغنائم فالظاهر أنه وهم
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 274/9
التخريج : أخرجه الترمذي (‌905)، وأحمد (2484)، وابن خزيمة (2908)، وابن حبان (5962) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الأضحية للمسافر والنساء أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - حكم الأضحية أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 240)
: ‌905 - حدثنا الحسين بن حريث، وغير واحد قالوا: حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد

مسند أحمد (4/ 287 ط الرسالة)
: 2484 - حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، ‌فذبحنا ‌البقرة ‌عن ‌سبعة، والبعير عن عشرة

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 291)
: 2908 - وقد روى الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر ‌فاشتركنا ‌في ‌البقرة ‌سبعة، وفي البعير عشرة، ح وثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد ح

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (6/ 635)
: 5962 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني، قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر، ‌فاشتركنا ‌في ‌البقرة ‌سبعة، وفي البعير سبعة أو عشرة.