موسوعة الفرق

المَطلَبُ الأوَّلُ: رأيُ المُعتَزِلةِ في بَعثةِ الأنبياءِ


لمعرفةِ رأيِ المُعتَزِلةِ في بَعثةِ الرُّسلِ لا بُدَّ أن نسوقَ شيئًا مِن أقوالِهم أو أقوالِ مَن نقَل عنهم، ومِن ذلك:
قال القاضي عبدُ الجبَّارِ: (إنَّ البَعثةَ متى حَسُنَت وجَبت، على معنى أنَّها متى لم تجِبْ قبُحَت لا محالةَ) .
وقال أيضًا: (اعلَمْ أنَّه إذا صحَّ أنَّ الذي يُبعَثُ له الرَّسولُ هو ما ذكَرْناه مِن تعريفِ المصالِحِ، فلا شُبهةَ في أنَّ ذلك واجِبٌ، كما أنَّه إذا كُلِّف المُكلَّفُ فلا بُدَّ مِن أنَّه يجِبُ التَّمكينُ وإزاحةُ العِلَلِ) .
وقال أيضًا: (يجِبُ على كُلِّ حالٍ بَعثةُ الرُّسلِ؛ لأنَّه لا فرقَ بَينَ أن يُحتاجَ إليها في الشُّروطِ التي لا تتمُّ العِباداتُ إلَّا بها، أو في نَفسِ العِباداتِ) .
وقال الغَزاليُّ وهو يحكي رأيَ المُعتَزِلةِ في بَعثةِ الرُّسلِ: (وقالت المُعتَزِلةُ: إنَّ بَعثةَ الأنبياءِ واجِبةٌ) .
مِن هذه الأقوالِ يظهَرُ أنَّ المُعتَزِلةَ ترى وُجوبَ بَعثةِ الرُّسلِ على اللهِ؛ لأنَّها مِن مُقتَضَياتِ عَدلِه؛ إذ إنَّ فيها صلاحَنا، وقد علِم اللهُ ذلك، فلو لم يبعَثْ رسولًا لأخلَّ بما هو واجِبٌ عليه. واللهُ يتنزَّهُ عن ذلك.

انظر أيضا:

  1. (1) ((شرح الأصول الخمسة)) (ص: 564).
  2. (2) ((المغني في أبواب العدل)) (15/63).
  3. (3) ((المغني في أبواب العدل)) (15/28).
  4. (4) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص: 195).