مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

موسوعة الفرق

  1. الرئيسة
  2. موسوعة الفرق
  3. الباب الثامن: الشيعة
  4. الفصل الحادي والعشرون: الغرائب الفقهية عند الشيعة الرافضة الإمامية:
إصدار تجريبي
  • المراجع المعتمدة
  • كيفية الاستخدام
  • منهج العمل في الموسوعة
  • تصفح الموسوعة

 

المبحث العشرون: مسائل الحدود والجنايات: التشكيل

محتويات الصفحة:


نرى أثر التعصب للإمامية في قولهم: من زنا في زمان شريف، أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد ((أثر الإمامة في الفقه الجعفري)) (ص: 404). ، والأزمنة المقصودة زمن المهدي، أو أيام الغدير، وأيام الأعياد عندهم، والأمكنة الشريفة ككربلاء والغدير، والحسينيات.
ويظهر أثر الإمامة واضحا في حكمهم فيمن سب إمامياً فيقولون: من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحداً من الأئمة الإثني عشر، أو فاطمة الزهراء سلام الله عليها جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه، أو ماله أو غيره من المؤمنين ((مختصر فقه الإمامية الإثني عشرية)) للزنجباني (ص: 292). .
سبحان الله! كيف أجازوا حل قتل من سب إماميا وأباحوا لأنفسهم سب الخلفاء الثلاثة فضلا عمن دونهم، ألا ينسحب هذا الحكم عليهم، أم أن القوم لا يكادون يفقهون إلا قليلا.
أضاف الإمامية حداً جديداً هو حد القيادة وهو الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والرجال للواط، ويثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره، أو شهادة شاهدين، ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون جلدة، وقيل يحلق رأسه ويشهر به، ويتساوى فيه الحر والعبد والذكر والأنثى ((مختصر فقه الإمامية الأثني عشرية)) للزنجباني (ص: 290). .
وهو مخالف للشريعة فالشهادة في الزنا واللواط لا ثتبت إلا بأربعة شهداء وإذا ثبت فالحد حد زنا أو حد لواط، ولا دليل على ما ذكروه.الشيعة الإمامية الإثني عشرية في ميزان الإسلام لربيع بن محمد السعودي – ص: 240
قالوا: يجب الحد على المجنون حتى لو زنى بامرأة عاقلة ونسبوا ذلك إلى الأئمة ، فروى الكليني عن أبان بن تغلب قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد ، وإن كان محصناً رجم ". ((الكافي)) (7/ 192), الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (10/19).     ، وهذا مخـالف لما ثبت عنـد الفريقين: (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق... )) الحديث رواه أبو داود (4398), والنسائي (6/156) (3432), وابن ماجه (2041), من حديث عائشة رضي الله عنها, وروي من حديث علي, وأبي قتادة, وأبي هريرة, ومن حديث ثوبان, وشداد بن أوس. والحديث سكت عنه أبو داود. وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392). وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسناده على شرط مسلم. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضا. وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) و((صحيح سنن النسائي)) و((صحيح سنن ابن ماجه)). ...
وقالوا: لو قتل الأعمى مسلماً معصوماً لا يقتص منه، مع أن القصاص عام للأعمى وغيره يشير الآلوسي إلى ما أخرجه (شيخ الطائفة) وغيره من الإمامية عن محمد الحلبي قال : "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه ، فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ فقال أبو عبد الله : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ ". ((تهذيب الأحكام)) (10/233), العاملي ((وسائل الشيعة)) (29/399).     .
وقالوا: لو جاع شخص، وعند آخر طعام لا يعطيه للجائع، يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء  من القصاص والديـة، مع أن عـدم إطعام الجائع لا يسوغ القتـل في شريعة من الشرائع.
 وقالوا: لو قتل ذمي مسلماً يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيّرون في جعل الذمي عبداً لهم وفي قتله، وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدا ًوإماء قال ابن حمزة: " وإن قتل كافر حراً مسلماً أو كفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين ، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأموال ، وإن شاء استرق القاتل أيضاً ". ((الوسيلة)) (ص 345).     ، مع أن الآية تدل على القصاص فقط، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية، فضلاً عن أن يصير القاتل عبداً أو ورثته، قال تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [ الإسراء: 15] غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي

انظر أيضا:
  • تمهيد.
  • المبحث الأول: مسائل  الطهارة.
  • المبحث الثاني: مسائل الصلاة.
  • المبحث الثالث: مسائل الصوم والاعتكاف: .

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ